تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " ( 1 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " ( 2 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " ( 3 ) . ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر . واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبين ، لأنه موضع الحاجة ( 4 ) . ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة ( 5 ) . وكلا الحكمين مشكل ، لانتفاء الدليل عليه ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة ، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو تغطيته بغير السدل . وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد ، والأمر في ذلك هين بعد
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1007 ، الوسائل 9 : 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 2 : 219 / 1008 ، الوسائل 9 : 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8 . ( 3 ) الفقيه 2 : 227 / 1074 ، الوسائل 9 : 130 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7 . ( 4 ) المنتهى 2 : 791 . ( 5 ) المبسوط 1 : 320 .