تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا .
شرح
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " لا تمس الريحان وأنت محرم ، ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " ( 1 ) ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء . قال في التذكرة : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها كالارتماس ويدل عليه صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ( 2 ) " ( 3 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : " نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 4 ) . وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام " ( 5 ) . قوله : ( ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ) . أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه ، لأن استدامة التغطية
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 9 : 140 أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 1 . ( 2 ) التذكرة 1 : 336 . ( 3 ) الكافي 4 : 365 / 2 ، الفقيه 2 : 230 / 1094 ، التهذيب 5 : 313 / 1080 ، الوسائل 9 : 160 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 ، التهذيب 5 : 313 / 1079 ، الوسائل 9 : 160 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 230 / 1092 ، الوسائل 9 : 160 أبواب تروك الإحرام ب 75 ح 3 .