تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها . ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز .
شرح
محرمة كابتدائه ، وأما استحباب التلبية فعلل بأن التغطية تنافي الإحرام ، فاستحب تجديد ما ينعقد به وهو التلبية ، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : " يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه " ( 1 ) . ويدل على استحباب التلبية أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : " يلبي إذا ذكر " ( 2 ) . ومقتضى الروايتين وجوب التلبية ، وحملتا على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب . ولا يخفى ما فيه . قوله : ( ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر عن وجهها ، ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ) . أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : إنه قول علماء الأمصار . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله : " إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها " ( 3 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها " قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الاستبصار 2 : 184 / 613 ، الوسائل 9 : 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 227 / 1070 ، الوسائل 9 : 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 6 . ( 3 ) المنتهى 2 : 790 . وقول النبي صلى الله عليه وآله في المقنعة : 70