تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
وإن تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : " نعم " ( 1 ) ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النص . وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع " ( 2 ) واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا كسير النعل ( 3 ) . وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل .الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) . ومنعه ابن أبي عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ( 5 ) . وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ( 6 ) . وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ( 7 ) ، وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : " نعم ولا يخمر رأسه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 221 / 1024 ، الوسائل 9 : 140 أبواب تروك الإحرام ب 57 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 359 / 10 ، التهذيب 5 : 308 / 1056 ، الوسائل 9 : 156 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 4 . ( 3 ) المنتهى 2 : 789 . ( 4 ) التذكرة 1 : 337 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 268 . ( 6 ) التهذيب 5 : 308 . ( 7 ) في ص 355 . ( 8 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الاستبصار 2 : 184 / 614 ، الوسائل 9 : 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 5 .