تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس " وقال : " لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض " ( 1 ) . الثالث : ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة وحكما ( 2 ) ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرح الشارح قدس سره ( 3 ) . واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما ( 4 ) ، وهو متجه ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن الحجاج - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : " لا " ( 5 ) . الرابع : قال في المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه ( 6 ) . وهو جيد لو ثبت ما ذكره ، لكنه غير ثابت . والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : " لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " ( 7 ) فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك . ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها ، فإنه جائز
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 308 / 1055 ، الوسائل 9 : 152 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3 . ( 2 ) في " م " و " ح " : أو حكما . . . ( 3 ) المسالك 1 : 111 . ( 4 ) التحرير 1 : 114 . ( 5 ) الكافي 4 : 349 / 4 ، الوسائل 9 : 137 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 1 . ( 6 ) المنتهى 2 : 789 . ( 7 ) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 9 : 152 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 355 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث