تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وتغطية الرأس ،
شرح
أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر ( 1 ) . هذا كلامه - رحمه الله - وهو غير واضح . والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب ( 2 ) المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلا ، لإطلاق الآية الشريفة ، دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل . الثاني : لو قطع يده وعليها شعر فقد قطع العلامة ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأنه لا يضمن الشعر ، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان ، واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع . ولا بأس به . الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما المنع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " ( 5 ) . قوله : ( وتغطية الرأس ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ( 6 ) . ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : " نعم ، ولا يخمر رأسه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 793 ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) في " ض " : لإزالة سبب . ( 3 ) المنتهى 2 : 793 ، والتذكرة 1 : 338 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 110 . ( 5 ) التهذيب 5 : 340 / 1179 ، الوسائل 9 : 145 أبواب تروك الإحرام ب 63 ح 1 . ( 6 ) التذكرة 1 : 336 . ( 7 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الاستبصار 2 : 184 / 614 ، الوسائل 9 : 138 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 5 .