تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة ( 1 ) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم " قال : " فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 2 ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك ، شاة " وقال أبو عبد الله عليه السلام : " وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار " ( 3 ) .فروع : الأول : قال في المنتهى : لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا ، للآية ، والأحاديث السابقة ، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار ، لأن الشعر أضر به ، فكان له إزالة ضرره ، كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه ، فصال كما لو أكل الصيد للمخمصة ، لا يقال : القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثيرة الشعر فكان الضرر منه أيضا ، لأنا نقول : ليس القمل من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر ، فهو محل لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر
هامش
( 1 ) هكذا ضبطه في تنقيح المقال 2 : 39 ، وهو الموافق للمصادر ، وفي جميع النسخ : عجيزة . ( 2 ) البقرة 196 . ( 3 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الاستبصار 2 : 195 / 656 ، المقنع : 75 ، الوسائل 9 : 295 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 352 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث