شرح
يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول : " من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا جاهلا فلا
شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم " ( 2 ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا نتف
الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم " ( 3 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " ( 4 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن نتف
المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده " ( 5 ) .
وروى الحلبي في الحسن أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان
المحاجم ) ( 6 ) .
وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا ، ويدل
عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
نسك ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 196 .
( 2 ) الكافي 4 : 361 / 8 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الاستبصار 2 :
199 / 672 ، الوسائل 9 : 291 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 228 / 1079 ، التهذيب 5 : 340 / 1177 ، الاستبصار 2 : 199 / 675 ،
الوسائل 9 : 292 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 313 / 1076 ، الوسائل 9 : 159
أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 361 / 9 ، الوسائل 9 : 300 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9 .
( 6 ) الكافي 4 : 360 / 1 ، الوسائل 9 : 143 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 1 .
( 7 ) البقرة : 196 .