وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا
شرح
مما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب ( 1 ) . وهو بعيد .
ولا يخفى أن تحريم الأدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع
وجوب الإحرام وتضيق وقته ، وإلا لم يكن الأدهان محرما وإن حرم إنشاء
الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح .
قوله : ( وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ، ويجوز
اضطرارا ) .
اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج
والسمن والزيت اختيارا ، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط ( 2 ) وجمع من
الأصحاب ، وسوغه المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن أبي عقيل ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) ،
والمعتمد الأول .
لنا قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " ولا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك " ( 7 ) وفي حسنة الحلبي : " فإذا أحرمت
فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " ( 8 ) .
احتج المجوزون ( 9 ) بأصالة الإباحة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ،
هامش
( 1 ) كما في المسالك 1 : 110 .
( 2 ) النهاية : 220 ، والمبسوط 1 : 321 .
( 3 ) المقنعة : 68 .
( 4 ) المراسم : 106 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : 269 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 203 .
( 7 ) التهذيب 5 : 297 / 1006 ، الاستبصار 2 : 178 / 590 ، الوسائل 9 : 105 أبواب تروك
الإحرام ب 29 ح 3 .
( 8 ) الكافي 4 : 329 / 2 ، التهذيب 5 : 303 / 1032 ، الاستبصار 2 : 181 / 603 ، علل
الشرائع : 451 / 1 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1 .
( 9 ) نقل احتجاجهم في المختلف : 269 .