ويحرم لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة -
شرح
إنهما رقيا في غير مرقاهما " ( 1 ) ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما
عن البعير .
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ،
وليس له أن يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا
بأس ، ولا يلقي الحلمة " ( 2 ) وفي طريق هذه الرواية إبراهيم ، وهو ابن أبي
سماك ، وحاله غير معلوم ، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق
صحيح ( 3 ) ( 4 ) .
ويدل عليه أيضا حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا
تلقها وألق القراد " ( 5 ) ورواية عمر بن يزيد ، قال : " لا بأس أن تنزع القراد
عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة " ( 6 ) وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة
مستنده .
قوله : ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ) .
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : " لا يلبسه
للزينة " ( 7 ) وفي الطريق ضعف ، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 362 / 4 ، الوسائل 9 : 164 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 338 / 1167 ، الوسائل 9 : 165 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 1 .
( 3 ) في ( م ) : حسن .
( 4 ) الفقيه 2 : 232 / 1106 .
( 5 ) الكافي 4 : 364 / 8 ، الفقيه 2 : 232 / 1107 ، الوسائل 9 : 165 أبواب تروك الإحرام
ب 80 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 338 / 1168 ، الوسائل 9 : 165 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 5 : 73 / 242 ، الاستبصار 2 : 165 / 544 ، الوسائل 9 : 127 أبواب تروك
الإحرام ب 46 ح 4 .