تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده .
ويجوز إلقاء القراد والحلم .
شرح
الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة " ( 1 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة " ( 2 ) ودابة الرأس تتناول القمل وغيره . قوله : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ) . يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 3 ) . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره . وقيد بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز ( 4 ) ، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل . نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط ، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرم ، وفيه ما فيه . قوله : ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ) . الحلم - بفتح الحاء واللام - : واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري ( 5 ) ، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : " نعم وصغار لهما ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 230 / 1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 9 : 159 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 336 / 1161 ، الوسائل 9 : 163 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 5 . ( 4 ) اختاره في المسالك 1 : 110 . ( 5 ) الصحاح 5 : 1903 .