ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده .
ويجوز إلقاء القراد والحلم .
شرح
الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة " ( 1 ) .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألته عن
المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : " يحك رأسه ما لم يتعمد
قتل دابة " ( 2 ) ودابة الرأس تتناول القمل وغيره .
قوله : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ) .
يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " فإذا
أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 3 ) .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما
كان فيه أو غيره . وقيد بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز ( 4 ) ، وهو تقييد
لإطلاق النص من غير دليل . نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل
يكون معرضا للسقوط ، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرم ، وفيه ما فيه .
قوله : ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ) .
الحلم - بفتح الحاء واللام - : واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ،
قاله الجوهري ( 5 ) ، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد
والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة ، وما رواه الكليني
في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : " نعم وصغار لهما ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 363 / 2 ، الوسائل 9 : 166 أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 230 / 1092 ، المقنع : 75 ، الوسائل 9 : 159 أبواب تروك الإحرام ب 73
ح 4 .
( 3 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 336 / 1161 ، الوسائل 9 : 163 أبواب تروك
الإحرام ب 78 ح 5 .
( 4 ) اختاره في المسالك 1 : 110 .
( 5 ) الصحاح 5 : 1903 .