تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
القاموس ( 1 ) . وهذا الحكم ، أعني تحريم قتل هوان الجسد من القمل والبراغيث والصئبان ( 2 ) على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) أنهما جوزا قتل ذلك على البدن . احتج القائلون بالتحريم مطلقا ( 5 ) بما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال : " يطعم مكانها طعاما " ( 6 ) . وعن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : " يطعم مكانها طعاما " ( 7 ) . وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " ( 8 ) . وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة ، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا أحرمت فاتق قتل
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 : 194 . ( 2 ) الصؤابة بالهمزة بيضة القملة ، والجمع الصؤاب والصئبان . لسان العرب 1 : 514 . ( 3 ) المبسوط 1 : 339 . ( 4 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 687 . ( 5 ) منهم الشيخ في التهذيب 5 : 336 . ( 6 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الاستبصار 2 : 196 / 660 ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، الاستبصار 2 : 196 / 659 ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 336 / 1160 ، الاستبصار 2 : 196 / 661 ، الوسائل 9 : 297 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 3 .