ولبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم .
شرح
عليه السلام ، قال : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة " ( 1 ) .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تنظر في
المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة " ( 2 ) .
قوله : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ) .
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون
لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " ( 3 ) .
وفي صحيحة الحلبي : " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان
فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى
لبسهما " ( 4 ) .
وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس
الخفين والجوربين قال : " إذا اضطر إليهما " ( 5 ) .
وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب
خاصة ، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى
لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان ( 6 ) . والأصح اختصاص
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 302 / 1029 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 356 / 1 ، الفقيه 2 : 221 / 1031 ، علل الشرائع : 458 / 1 ، الوسائل 9 :
114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام
ب 35 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 384 / 1341 ، الوسائل 9 : 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 347 / 2 ، الفقيه 2 : 217 / 996 ، الوسائل 9 : 134 أبواب تروك الإحرام
ب 51 ح 4 .
( 6 ) الشهيد الأول في الدروس : 107 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 110 .