تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم .
شرح
عليه السلام ، قال : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة " ( 1 ) . وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة " ( 2 ) . قوله : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " ( 3 ) . وفي صحيحة الحلبي : " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " ( 4 ) . وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال : " إذا اضطر إليهما " ( 5 ) . وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب خاصة ، وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان ( 6 ) . والأصح اختصاص
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 302 / 1029 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 356 / 1 ، الفقيه 2 : 221 / 1031 ، علل الشرائع : 458 / 1 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 384 / 1341 ، الوسائل 9 : 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 347 / 2 ، الفقيه 2 : 217 / 996 ، الوسائل 9 : 134 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4 . ( 6 ) الشهيد الأول في الدروس : 107 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 110 .