تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والاكتحال بالسواد على قول ، وبما فيه طيب .
شرح
قوله : ( والاكتحال بالسواد على قول ) . القول للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط ( 1 ) والمفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) . وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه . والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " ( 6 ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة " ( 7 ) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة ، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها . قال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف ( 8 ) . قوله : ( وبما فيه طيب ) . سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك ، وبه صرح في التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 220 ، والمبسوط 1 : 321 . ( 2 ) المقنعة : 68 . ( 3 ) المراسم : 106 . ( 4 ) السرائر : 128 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 269 . ( 6 ) التهذيب 5 : 301 / 1023 ، الوسائل 9 : 111 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 2 . ( 7 ) الكافي 4 : 356 / 1 ، التهذيب 5 : 301 / 1025 ، علل الشرائع : 456 / 2 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 4 . ( 8 ) المنتهى 2 : 788 . ( 9 ) التذكرة 1 : 335 .