تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
شرح
ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا " ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " ( 2 ) . ورواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب " ( 3 ) . وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ، وأجاب بالخروج عنه بالروايات ( 4 ) . وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب . قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) . هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ) . المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه ( 5 ) . والأصح التحريم ، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 357 / 5 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 301 / 1026 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 357 / 4 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 9 . ( 4 ) المختلف : 269 . ( 5 ) الخلاف 1 : 445 .
مدارك الأحكام — صفحة 336 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث