ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
شرح
ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب
روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : " لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ،
فأما للزينة فلا " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : " يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران " ( 2 ) .
ورواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب " ( 3 ) .
وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه
طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ، وأجاب بالخروج عنه بالروايات ( 4 ) . وهو
كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب .
قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) .
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل
عليه .
قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ) .
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب
في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه
مكروه ( 5 ) . والأصح التحريم ، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 357 / 5 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 5 : 301 / 1026 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 357 / 4 ، الوسائل 9 : 112 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 9 .
( 4 ) المختلف : 269 .
( 5 ) الخلاف 1 : 445 .