تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
أن لا يكون لك نعل " ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : " يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه " ( 2 ) . وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع ، لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية ( 3 ) : " لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل " ( 4 ) وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه ( 5 ) . انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد . ومن هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة وإن قلت غير واضح ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن ( 6 ) . ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار : " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه " ( 7 ) ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط . وهنا مباحث :
هامش
( 1 ) الفقيه 218 / 998 ، الوسائل 9 : 114 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 218 / 999 ، الوسائل 9 : 116 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5 . ( 3 ) في " م " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، وفي " ح " : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من " ض " وهو الموافق للدروس . ( 4 ) التهذيب 5 : 69 / 227 ، الوسائل 9 : 115 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 2 . ( 5 ) الدروس : 144 . ( 6 ) حكاه عنه في الدروس : 107 . ( 7 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 9 : 115 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 1 .