تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الجواز . لنا الأصل ، واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : " نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) " ( 2 ) . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت ، أتلبس السروايل ؟ فقال : " نعم ، إنما تريد بذلك الستر " ( 4 ) ويستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى ( 5 ) ، وظاهره دعوى الاجماع عليه ، ولولا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة ، كما في الحرير . قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة ( 6 ) . ونحوه
هامش
( 1 ) المسك : أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار - العين 5 : 318 . ( 2 ) التهذيب : 5 : 74 / 246 ، الاستبصار 2 : 309 / 1100 ، الوسائل 9 : 41 أبواب الإحرام ب 33 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 73 / 243 ، الاستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 9 : 43 أبواب الإحرام ب 33 ح 9 . ( 4 ) الفقيه 2 : 219 / 1013 ، الوسائل 9 : 133 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 2 . ( 5 ) التذكرة 1 : 333 ، المنتهى 2 : 783 . ( 6 ) التذكرة 1 : 333 .