تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولبس المخيط للرجال ،
شرح
" فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها " ( 1 ) . قوله : ( ولبس المخيط للرجل ) . أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة ، قاله في التذكرة ( 2 ) . وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ، ولا نعلم فيه خلافا ( 3 ) . والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ، ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل ، إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " ( 4 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " ( 5 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء " ( 6 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 356 / 19 ، الوسائل 9 : 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 4 . ( 2 ) التذكرة 1 : 332 . ( 3 ) المنتهى 2 : 781 . ( 4 ) التهذيب 5 : 69 / 227 ، الوسائل 9 : 115 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 72 / 237 ، الوسائل 9 : 125 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 70 / 228 ، الوسائل 9 : 124 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1 .