تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
المسك والعنبر والزعفران والورس ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود " ( 2 ) . وعن سيف - وهو ابن أبي عميرة - قال : حدثني عبد الغفار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به ( 3 ) " ( 4 ) . والظاهر أن المراد من هاتين الروايتين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم كما يدل عليه قوله في الرواية الثانية : وخلوق الكعبة لا بأس به ، على أن حصر الطيب في هذه الأنواع الأربعة كاف في التخصيص . ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار من أن هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الأخبار بأن الطيب أربعة أشياء ، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم ، وأنه إنما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما ( 5 ) . محل نظر . ويبقى الإشكال في اختلاف الروايات في الحصر ، فإن الرواية الأولى
هامش
( 1 ) الطريق الصحيح في : التهذيب 5 : 304 / 1039 ، الوسائل 9 : 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 8 . والطريق الضعيف في : التهذيب 5 : 299 / 1013 ، الاستبصار 2 : 179 / 596 ، الوسائل 9 : 96 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 14 . ( 2 ) التهذيب 5 : 299 / 1014 ، الاستبصار 2 : 179 / 597 ، الوسائل 9 : 96 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 15 . ( 3 ) قوله : وخلوق الكعبة لا بأس به ، لم يرد في الاستبصار والوسائل ، وقد يظهر من التهذيب أنه من كلام الشيخ فتأمل . ( 4 ) التهذيب 5 : 299 / 1015 ، الاستبصار 2 : 180 / 598 ، الوسائل 9 : 96 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 16 . ( 5 ) الاستبصار 2 : 180 .