شرح
أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة " ( 1 ) .
وصحيحة ( 2 ) حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يمس
المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من
ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام ( 3 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " من أكل زعفرانا
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
ويتوب إليه " ( 4 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المحرم
يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح
المنتنة " ( 5 ) . وروى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق عليه السلام
نحو ذلك وقال : " لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح
العطارين ولا يمسك على أنفه " ( 6 ) .
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بما
رواه بطريقين ، أحدهما صحيح ، والآخر ضعيف ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 9 : 94 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 5 .
( 2 ) في " ض " ورواية .
( 3 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الاستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 9 : 95 أبواب تروك
الإحرام ب 18 ح 11 .
( 4 ) الكافي 4 : 354 / 3 ، الفقيه 2 : 223 / 1046 ، الوسائل 9 : 284 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 4 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 354 / 4 ، الوسائل 9 : 100 أبواب تروك الإحرام ب 24 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 354 / 5 ، الفقيه 2 : 225 / 1056 ، التهذيب 5 : 300 / 1018 ، الاستبصار
2 : 180 / 599 ، الوسائل 9 : 98 أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1 .