تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس . وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر .
شرح
أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ) . تضمنت هذه العبارة مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق . وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن بابويه ( 3 ) والشيخ في موضع من المبسوط ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ومن تأخر عنه ( 6 ) إلى تحريم الطيب بأنواعه . وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ( 7 ) . وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود والكافور ( 8 ) . احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على
هامش
( 1 ) المقنعة : 67 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 107 . ( 3 ) الفقيه 2 : 217 ، والمقنع : 72 . ( 4 ) المبسوط 1 : 319 . ( 5 ) السرائر : 128 . ( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 113 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 293 ، والشهيد الأول في الدروس : 106 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 109 . ( 7 ) التهذيب 5 : 299 . ( 8 ) النهاية : 219 ، والخلاف 1 : 437 .