يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس . وقد يقتصر بعض
على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر .
شرح
أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور
والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران
والورس ، والأول أظهر ) .
تضمنت هذه العبارة مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب
شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق . وإنما الخلاف فيما يحرم من
الطيب ، فذهب المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن بابويه ( 3 ) والشيخ في موضع من
المبسوط ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ومن تأخر عنه ( 6 ) إلى تحريم الطيب
بأنواعه .
وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران
والورس ( 7 ) . وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود
والكافور ( 8 ) .
احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على
هامش
( 1 ) المقنعة : 67 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 107 .
( 3 ) الفقيه 2 : 217 ، والمقنع : 72 .
( 4 ) المبسوط 1 : 319 .
( 5 ) السرائر : 128 .
( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 113 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 293 ، والشهيد الأول في
الدروس : 106 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 109 .
( 7 ) التهذيب 5 : 299 .
( 8 ) النهاية : 219 ، والخلاف 1 : 437 .