شرح
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال :
( يمسك عن شمه ويأكله " ( 1 ) .
ورواية عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يتخلل ؟ قال : " نعم لا بأس به " قلت له : يأكل الأترج ؟ قال :
( نعم ) قلت له : فإن له رائحة طيبة فقال : " إن الأترج طعام وليس هو من
الطيب " ( 2 ) .
الثاني ، ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان
الفارسي والمرزجوش ( 3 ) والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ،
فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة ( 4 ) . واستقرب العلامة في
التحرير تحريمه ( 5 ) . وهو غير واضح . نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا
لحقه حكمه .
الثالث ، ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد
والنيلوفر ( 6 ) . وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلامة في
التذكرة والمنتهى التحريم ( 7 ) ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 305 / 1042 ، الاستبصار 2 : 183 / 606 ، الوسائل 9 : 103 أبواب تروك
الإحرام ب 26 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 356 / 17 وأورد صدره في ص 366 / 5 ، التهذيب 5 : 306 / 1043 ،
الاستبصار 2 : 183 / 607 ، الوسائل 9 : 102 أبواب تروك الإحرام ب 26 ح 2 وأورده
صدر في ص 179 ب 92 ح 3 .
( 3 ) المرزجوش : السمسق ، نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب - القاموس المحيط 2 :
299 .
( 4 ) المبسوط 1 : 352 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 113 .
( 6 ) النيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة . . . ملين صالح للسعال وأوجاع
الجنب والرئة القاموس المحيط 2 : 152 .
( 7 ) التذكرة 1 : 333 ، والمنتهى 2 : 784 .