تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وكذا الاستمناء .
تفريع : الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الإحلال ، ترجيحا لجانب
شرح
ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة ، كما أطلقه المصنف رحمه الله . قوله : ( وكذا الاستمناء ) . وهو استدعاء المني ، ولا ريب في تحريمه ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : " عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " ( 1 ) . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : " أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل " ( 2 ) . والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب ، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولما سيجئ إن شاء الله من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين ( 3 ) . قوله : ( تفريع ، إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام ، وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الإحلال ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 / 5 وفيه عن أبي الحسن عليه السلام ، التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل 9 : 271 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 376 / 6 ، التهذيب 5 : 324 / 1113 ، الاستبصار 2 : 192 / 646 ، الوسائل 9 : 272 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 . ( 3 ) في ج 8 ص 406 .