ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء .
شرح
البحر ، فقال : ارموه في الماء إذن " ( 1 ) .
وصحيحة معاوية ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله " ( 3 ) .
وحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إعلم
أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه " ( 4 ) .
قوله : ( ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ) .
أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط
الفدية فيه . والأصل فيه قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم وللسيارة ) ( 5 ) .
وما رواه الكليني في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه
وطريه ويتزود وقال : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال :
مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في
البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر
ويبيض في البحر ( 6 ) فهو من صيد البحر ) ( 7 ) .
ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 393 / 6 ، وفي الفقيه 2 : 235 / 1119 ، والتهذيب 5 : 363 / 1263 ،
والوسائل 9 : 83 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 1 : ارمسوه بدل ارموه ، وكذا في " م " .
( 2 ) في " ض " و " ح " والوسائل زيادة : ابن عمار .
( 3 ) التهذيب 5 : 363 / 1264 ، الوسائل 9 : 84 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 393 / 5 ، الوسائل 9 : 249 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2 .
( 5 ) المائدة : 96 .
( 6 ) في الكافي زيادة : ويفرخ في البحر .
( 7 ) الكافي 4 : 392 / 1 ، الوسائل 9 : 82 أبواب تروك الإحرام ب 6 ح 3 .