شرح
كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : " لا بأس ، إنما الفداء
على المحرم " ( 1 ) .
وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب
صيدا ، أيأكل منه المحل ؟ فقال : " ليس على المحل شئ ، إنما الفداء
على المحرم " ( 2 ) .
وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال : " أنا كنت فاعلا " قلت
له : فرجل أصاب مالا حرام فقال : " ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " ( 3 ) .
وحسنة الحلبي ، قال : " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق
بالصيد على مسكين " ( 4 ) .
وحسنة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أصاب
المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ،
وإذا أصابه في الحل فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء " ( 5 ) .
وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا
أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ، فإنه يجوز للمحل والحال هذه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 375 / 1307 ، الاستبصار 2 : 215 / 738 ، الوسائل 9 : 78 أبواب تروك
الإحرام ب 3 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 375 / 1306 ، الاستبصار 2 : 215 / 737 ، الوسائل 9 : 78 أبواب تروك
الإحرام ب 3 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 375 / 1305 ، الوسائل 9 : 87 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 467 / 1633 ، الاستبصار 2 : 211 / 720 ، الوسائل 9 : 244 أبواب كفارات
الصيد ب 48 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 382 / 6 ، التهذيب 5 : 378 / 1318 ، الاستبصار 2 : 215 / 736 ، الوسائل
9 : 78 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 2 .