تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : " لا بأس ، إنما الفداء على المحرم " ( 1 ) . وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل ؟ فقال : " ليس على المحل شئ ، إنما الفداء على المحرم " ( 2 ) . وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال : " أنا كنت فاعلا " قلت له : فرجل أصاب مالا حرام فقال : " ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " ( 3 ) . وحسنة الحلبي ، قال : " المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين " ( 4 ) . وحسنة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء " ( 5 ) . وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ، فإنه يجوز للمحل والحال هذه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 375 / 1307 ، الاستبصار 2 : 215 / 738 ، الوسائل 9 : 78 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 375 / 1306 ، الاستبصار 2 : 215 / 737 ، الوسائل 9 : 78 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 375 / 1305 ، الوسائل 9 : 87 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 467 / 1633 ، الاستبصار 2 : 211 / 720 ، الوسائل 9 : 244 أبواب كفارات الصيد ب 48 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 382 / 6 ، التهذيب 5 : 378 / 1318 ، الاستبصار 2 : 215 / 736 ، الوسائل 9 : 78 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 307 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث