تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح .
شرح
برد أخضر وهو محرم ( 1 ) . ولا كراهة في الثوب المصبوغ بالمشق ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق " ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته وهو يقول : " كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال له عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين " ( 3 ) . قوله : ( وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 215 / 978 ، الوسائل 9 : 37 أبواب الإحرام ب 28 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 343 / 20 ، الوسائل 9 : 121 أبواب الإحرام ب 42 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 67 / 219 ، الوسائل 9 : 121 أبواب الإحرام ب 42 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 10 : 2 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 302 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث