وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول
الحرم أو مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام
فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ، والكل
جائز .
شرح
" إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى " قلت : بيوت مكة قال :
( نعم ) ( 1 ) . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت
مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية " ( 2 ) .
قوله : ( وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية
عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ، وقيل : إن كان ممن خرج من مكة
للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل
الحرم ، والكل جائز ) .
القول بالتخيير لابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه ، فإنه
روى في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه
قال : " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى
ينظر إلى الكعبة " ( 3 ) .
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : " إذا رأيت بيوت
مكة ذي طوى فاقطع التلبية " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 399 / 4 ، التهذيب 5 : 94 / 310 ، الاستبصار 2 : 176 / 584 ، الوسائل 9 :
57 أبواب الإحرام ب 43 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الاستبصار 2 : 176 / 583 ، الوسائل 9 :
57 أبواب الإحرام ب 43 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 276 / 1350 ، الوسائل 9 : 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 8 .
( 4 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 95 / 314 ، الاستبصار 2 :
177 / 587 ، الوسائل 9 : 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 3 .