تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ، والكل جائز .
شرح
" إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى " قلت : بيوت مكة قال : ( نعم ) ( 1 ) . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية " ( 2 ) . قوله : ( وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ، وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ، والكل جائز ) . القول بالتخيير لابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه ، فإنه روى في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " ( 3 ) . وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : " إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 399 / 4 ، التهذيب 5 : 94 / 310 ، الاستبصار 2 : 176 / 584 ، الوسائل 9 : 57 أبواب الإحرام ب 43 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الاستبصار 2 : 176 / 583 ، الوسائل 9 : 57 أبواب الإحرام ب 43 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 276 / 1350 ، الوسائل 9 : 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 8 . ( 4 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 95 / 314 ، الاستبصار 2 : 177 / 587 ، الوسائل 9 : 61 أبواب الإحرام ب 45 ح 3 .