تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ،
شرح
وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ( 1 ) . ولعل مراده تأكد الاستحباب . ويدل على اختصاص الاستحباب بالرجال ما رواه الشيخ ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام " ( 2 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ليس على النساء جهر بالتلبية " ( 3 ) . والإكام بكسر الهمزة : جمع أكم بالفتح ، والاكم : جمع أكمة بالفتح أيضا ، وهي التل . والآكام بفتح الهمزة وقلب الثانية حرف مد : جمع أكم بالضم ، مثل عنق وأعناق ، والاكم بالضم : جمع إكام بالكسر ، وهو الجمع المتقدم مثل كتاب وكتب ، فالآكام بالهمزتين جمع رابع ، وهو ثالث جمع الجمع ( 4 ) . والأهضام : جمع هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد ، وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي ( 5 ) . قوله : ( فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال ) . يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 92 . ( 2 ) التهذيب 5 : 93 / 303 ، الوسائل 9 : 51 أبواب الإحرام ب 38 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 93 / 304 ، الوسائل 9 : 51 أبواب الإحرام ب 38 ح 5 . ( 4 ) راجع الصحاح 5 : 1862 . ( 5 ) راجع القاموس المحيط 4 : 193 .