تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة .
شرح
زوال الشمس " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس " ( 2 ) . وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية " ( 3 ) . ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ . ونقل عن علي بن بابويه ( 4 ) والشيخ ( 5 ) التصريح بذلك ، وهو حسن . قوله : ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " ( 6 ) . قال المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى ( 7 ) . وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 181 / 608 ، الوسائل 9 : 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 462 / 1 ، الوسائل 9 : 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 182 / 610 ، الوسائل 10 : 10 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 4 . ( 4 ) نقله عنه في الدروس : 98 . ( 5 ) النهاية : 248 ، والمبسوط 1 : 365 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 233 ، الخلاف 1 : 433 . ( 6 ) التهذيب 5 : 94 / 307 ، الاستبصار 2 : 176 / 581 ، الوسائل 9 : 57 أبواب الإحرام ب 43 ح 2 ، ورواه في الكافي 4 : 399 / 3 . ( 7 ) المقنعة : 63 .