وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة .
شرح
زوال الشمس " ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
" الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس " ( 2 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية " ( 3 ) .
ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ . ونقل عن علي بن بابويه ( 4 )
والشيخ ( 5 ) التصريح بذلك ، وهو حسن .
قوله : ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ) .
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع
التلبية " ( 6 ) .
قال المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان
قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى ( 7 ) .
وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 181 / 608 ، الوسائل 9 : 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 462 / 1 ، الوسائل 9 : 59 أبواب الإحرام ب 44 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 182 / 610 ، الوسائل 10 : 10 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9
ح 4 .
( 4 ) نقله عنه في الدروس : 98 .
( 5 ) النهاية : 248 ، والمبسوط 1 : 365 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 233 ،
الخلاف 1 : 433 .
( 6 ) التهذيب 5 : 94 / 307 ، الاستبصار 2 : 176 / 581 ، الوسائل 9 : 57 أبواب الإحرام
ب 43 ح 2 ، ورواه في الكافي 4 : 399 / 3 .
( 7 ) المقنعة : 63 .