تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
الاسلام ) . أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه ، فقال في المعتبر : إن عليه إجماع العلماء ( 1 ) . ويدل عليه روايات ، منها رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " ( 2 ) . وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام ، فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم ( 3 ) . ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : " المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج " ( 4 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك ، وإن أعتق أعاد الحج " ( 5 ) . ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها ، أيجزيها ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : " لا " قلت : لها أجر في حجتها ، قال : " نعم " ( 6 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي ، قال : سمعت أبا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 749 . ( 2 ) التهذيب 5 : 4 / 5 ، الوسائل 8 : 32 أبواب وجوب الحج ب 15 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) المنتهى 2 : 650 . ( 4 ) التهذيب 5 : 4 / 7 ، الاستبصار 2 : 147 / 479 ، الوسائل 8 : 33 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 4 / 8 ، الاستبصار 2 : 147 / 480 ، الوسائل 8 : 33 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 4 . ( 6 ) الفقيه 2 : 265 / 1288 ، التهذيب 5 : 5 / 10 ، الاستبصار 2 : 147 / 482 ، الوسائل 8 : 34 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 6 .