شرح
الاسلام ) .
أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه ، فقال في
المعتبر : إن عليه إجماع العلماء ( 1 ) . ويدل عليه روايات ، منها رواية آدم بن
علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على المملوك حج ولا
عمرة حتى يعتق " ( 2 ) .
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة
الاسلام ، فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم ( 3 ) . ويدل
عليه روايات كثيرة ، كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام ، قال : " المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج " ( 4 )
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك ، وإن أعتق
أعاد الحج " ( 5 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم
الولد يكون الرجل قد أحجها ، أيجزيها ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : " لا "
قلت : لها أجر في حجتها ، قال : " نعم " ( 6 ) .
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي ، قال : سمعت أبا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 749 .
( 2 ) التهذيب 5 : 4 / 5 ، الوسائل 8 : 32 أبواب وجوب الحج ب 15 ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) المنتهى 2 : 650 .
( 4 ) التهذيب 5 : 4 / 7 ، الاستبصار 2 : 147 / 479 ، الوسائل 8 : 33 أبواب وجوب الحج
ب 16 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 4 / 8 ، الاستبصار 2 : 147 / 480 ، الوسائل 8 : 33 أبواب وجوب الحج
ب 16 ح 4 .
( 6 ) الفقيه 2 : 265 / 1288 ، التهذيب 5 : 5 / 10 ، الاستبصار 2 : 147 / 482 ، الوسائل 8 :
34 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 6 .