تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
والولي : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجد للأب ، والوصي . وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل .
شرح
الصلاة أيضا كالطواف ( 1 ) . وهو غير بعيد ، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين . واعلم أن ما وقف عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي ( 2 ) ، ولا ريب أن الصبية في معناه . وألحق به الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه ( 3 ) . وهو مشكل ، لأنه قياس مع الفارق . قوله : ( والولي من له ولاية المال ، كالأب والجد للأب والوصي ) . أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) ، وفي الأخبار دلالة عليه . وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج . وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا . وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : والولي من له ولاية المال ، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن الشيخ رحمه الله في بعض كتبه التصريح بذلك ( 5 ) ، ولا بأس به لأنه كالوصي . قوله : ( وقيل ، للأم ولاية الإحرام بالطفل ) . القول للشيخ ( 6 ) رحمه الله وأكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه
هامش
( 1 ) الدروس : 82 . ( 2 ) الوسائل 8 : 207 أبواب أقسام الحج ب 17 . ( 3 ) المنتهى 2 : 649 . ( 4 ) التذكرة 1 : 281 . ( 5 ) المبسوط 1 : 328 . ( 6 ) المبسوط 1 : 329 .
مدارك الأحكام — صفحة 26 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث