تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر .
شرح
( يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " ( 1 ) ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته . قوله : ( الرابعة ، إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ، ثم أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر ) . أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار ، وعن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في كيفية عقد الإحرام ، حيث قال فيها : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شئ يحبسني حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة " ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر لي ذلك ، وتقلبه مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 410 / 1426 ، الوسائل 10 : 91 أبواب الذبح ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 331 / 2 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، الاستبصار 2 : 166 / 548 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 9 : 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 79 / 263 ، الاستبصار 2 : 167 / 553 ، الوسائل 9 : 23 أبواب الإحرام ب 16 ح 2 .