الرابعة : إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر
تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز التحلل من
غير شرط ، والأول أظهر .
شرح
( يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " ( 1 ) ولا ريب أن صوم
الولي أولى لصحة مستنده وصراحته .
قوله : ( الرابعة ، إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ، ثم
أحصر تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ، وقيل : يجوز
التحلل من غير شرط ، والأول أظهر ) .
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو
العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه . والأصل فيه
الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار ، وعن أبي عبد الله عليه السلام
الواردة في كيفية عقد الإحرام ، حيث قال فيها : " اللهم إني أريد التمتع
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي
شئ يحبسني حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم
تكن حجة فعمرة " ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا
أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة
إلى الحج ، فيسر لي ذلك ، وتقلبه مني ، وأعني عليه ، وحلني حيث
حبستني بقدرك الذي قدرت علي " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 410 / 1426 ، الوسائل 10 : 91 أبواب الذبح ب 3 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 331 / 2 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، الاستبصار 2 :
166 / 548 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 9 : 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 79 / 263 ، الاستبصار 2 : 167 / 553 ، الوسائل 9 : 23 أبواب الإحرام
ب 16 ح 2 .