تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة ، وقيل : وهو أحوط .
شرح
صحيحة حريز : " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه " ( 1 ) بل يحتمل قويا عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضا ، لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفا . وأما الحاكي فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرداء . وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ( 2 ) . ولا يبعد عدم اعتباره فيه ، للأصل ، وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه . وأما اعتبار الطهارة فيدل عليه - مضافا إلى مفهوم صحيحة حريز المتقدمة - ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال : " لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة " ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : " لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام " ( 4 ) ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا ، ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن ، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام ، ولم أقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك . قوله : ( وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسه لهن في الصلاة . وقيل : لا ، وهو أحوط ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 339 / 3 ، الفقيه 2 : 215 / 976 ، التهذيب 5 : 66 / 212 ، الوسائل 9 : 36 أبواب الإحرام ب 27 ح 1 . ( 2 ) الدروس : 96 . ( 3 ) الكافي 4 : 340 / 9 : ، الوسائل 9 : 39 أبواب الإحرام ب 30 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 219 / 1006 ، الوسائل 9 : 117 أبواب تروك الإحرام ب 37 ح 1 .