تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ،
وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما .
وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قبا جاز لبسه مقلوبا ويجعل ذيله على كتفيه .
شرح
الرواية ضعيفة السند ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من رجحان ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط والله تعالى أعلم . قوله : ( ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ) . أما جواز لبس الزائد عن الثوبين لاتقاء الحر والبرد فيدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة - ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : ( نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد " ( 1 ) . وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما " ( 2 ) . قوله : ( وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، ويجعل ذيله على كتفيه ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ( 3 ) . ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اضطر المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 341 / 10 ، الوسائل 9 : 39 أبواب الإحرام ب 30 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 341 / 11 ، التهذيب 5 : 71 / 233 ، الوسائل 9 : 39 أبواب الإحرام ب 31 ح 1 . ( 3 ) التذكرة 1 : 326 ، والمنتهى 2 : 683 .
مدارك الأحكام — صفحة 277 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث