تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما .
شرح
يكن عند زوال الشمس فلا يضرك " ( 1 ) . وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال : " تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " ( 2 ) . وروى حريز في الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " السنة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " ( 3 ) . وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : " أطل بالمدينة وتجهز بكلما تريد واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة " ( 4 ) . قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ) . ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : " إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل " ( 5 ) . والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلامة ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 9 : 22 أبواب الإحرام ب 15 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 5 : 61 / 194 ، الوسائل 9 : 8 أبواب الإحرام ب 6 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 326 / 2 ، الوسائل 9 : 9 أبواب الإحرام ب 6 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 2 : 200 / 915 ، التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 7 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 62 / 198 ، الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 7 ح 4 . ( 6 ) المنتهى 2 : 672 ، والتحرير 1 : 95 . ( 7 ) كالشهيد الأول في الدروس : 96 .