ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما .
شرح
يكن عند زوال الشمس فلا يضرك " ( 1 ) .
وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام
فقال : " تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " ( 2 ) .
وروى حريز في الحسن أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" السنة في الإحرام : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " ( 3 ) .
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن
بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : " أطل بالمدينة وتجهز بكلما تريد واغتسل
إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة " ( 4 ) .
قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ) .
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه
المدة ، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل
أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول
كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : " إذا كان بينهما جمعتان
خمسة عشر يوما فاطل " ( 5 ) .
والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره
العلامة ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولما رواه الكليني ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 9 : 22 أبواب الإحرام ب 15
ح 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 61 / 194 ، الوسائل 9 : 8 أبواب الإحرام ب 6 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 326 / 2 ، الوسائل 9 : 9 أبواب الإحرام ب 6 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 200 / 915 ، التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 7
ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 62 / 198 ، الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 7 ح 4 .
( 6 ) المنتهى 2 : 672 ، والتحرير 1 : 95 .
( 7 ) كالشهيد الأول في الدروس : 96 .