تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا
شرح
قوله : " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا " . يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل " ( 2 ) . ( وفي صحيحة ) ( 3 ) محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا اغتسل الرجل وهو يريد أو يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل ) ( 4 ) . واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيب أيضا ( 5 ) ، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة . والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص . ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : " يمسحها بالماء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 71 / 232 ، الوسائل 9 : 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 231 ، الوسائل 9 : 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 2 . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في ( ض ) : وعن . ( 4 ) الكافي 4 : 329 / 8 ، التهذيب 5 : 65 / 210 ، الوسائل 9 : 15 أبواب الإحرام ب 11 ح 2 . ( 5 ) الدروس : 96 .
مدارك الأحكام — صفحة 250 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث