ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل
استحبابا
شرح
قوله : " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا
لبسه أعاد الغسل استحبابا " .
يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لبست ثوبا لا ينبغي
لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد
الغسل " ( 2 ) .
( وفي صحيحة ) ( 3 ) محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( إذا اغتسل الرجل وهو يريد أو يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه
الغسل ) ( 4 ) .
واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيب أيضا ( 5 ) ، ويدل
عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة . والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما
عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص .
ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء ، لما رواه الشيخ
في الحسن ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر
عليه السلام : في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : " يمسحها بالماء
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 71 / 232 ، الوسائل 9 : 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 231 ، الوسائل 9 : 16 أبواب الإحرام ب 13 ح 2 .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في ( ض ) : وعن .
( 4 ) الكافي 4 : 329 / 8 ، التهذيب 5 : 65 / 210 ، الوسائل 9 : 15 أبواب الإحرام ب 11
ح 2 .
( 5 ) الدروس : 96 .