تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه .
شرح
إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ) . ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وسائر المتأخرين ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ( 4 ) . وهو يعطي الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار ( 5 ) . وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ( 6 ) . وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا " ( 7 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة " ( 8 ) وما رواه الكليني في
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 . ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة . ( 2 ) السرائر : 122 . وهو كسابقه . ( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 79 ، والشهيد الأول في الدروس : 95 ، واللمعة : 69 . ( 4 ) النهاية : 206 . ( 5 ) الاستبصار 2 : 160 . ( 6 ) المقنعة : 61 . ( 7 ) الفقيه 2 : 197 / 899 ، التهذيب 5 : 46 / 139 ، الاستبصار 2 : 160 / 520 ، الوسائل 9 : 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 5 : 46 / 138 وفيه : عن ابن سنان ، الوسائل 9 : 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 1 . وفيه : عن ابن سنان ( مسكان ) .