إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه .
شرح
إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ) .
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع
من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل ( 1 )
وابن إدريس ( 2 ) وسائر المتأخرين ( 3 ) .
وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر
شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ( 4 ) . وهو يعطي
الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار ( 5 ) .
وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل
ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ( 6 ) .
وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن
بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد
الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره
شهرا " ( 7 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا
في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة " ( 8 ) وما رواه الكليني في
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 . ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة .
( 2 ) السرائر : 122 . وهو كسابقه .
( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 79 ، والشهيد الأول في الدروس : 95 ، واللمعة : 69 .
( 4 ) النهاية : 206 .
( 5 ) الاستبصار 2 : 160 .
( 6 ) المقنعة : 61 .
( 7 ) الفقيه 2 : 197 / 899 ، التهذيب 5 : 46 / 139 ، الاستبصار 2 : 160 / 520 ، الوسائل
9 : 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 4 .
( 8 ) التهذيب 5 : 46 / 138 وفيه : عن ابن سنان ، الوسائل 9 : 4 أبواب الإحرام ب 2 ح 1 .
وفيه : عن ابن سنان ( مسكان ) .