تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له .
شرح
عبد الله بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال : " فيما أنتما ؟ " فقلت : إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : " أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه " ثم قال لنا : " اطليا " فقلنا : فعلنا منذ ثلاث فقال : " أعيدا فإن الإطلاء طهور " ( 1 ) .قوله : ( والغسل للإحرام ) . استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ( 2 ) . ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل الإحرام فرض واجب ( 3 ) . وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة ( 4 ) .قوله : ( وقيل : إن لم يجد ماءا يتمم له ) . القول للشيخ ( 5 ) رحمه الله وهو ضعيف جدا ، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا تناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أوائل كتاب الطهارة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 327 / 6 ، الوسائل 1 : 437 أبواب آداب الحمام ب 85 ح 4 . ( 2 ) المنتهى 2 : 672 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 264 . ( 4 ) في ج 2 ص 168 . ( 5 ) المبسوط 1 : 314 . ( 6 ) في ص 24 .
مدارك الأحكام — صفحة 249 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث