تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا .
شرح
يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه " ( 1 ) . والجواب عن الرواية أولا : بالطعن في السند باشتماله على علي بن حديد ، وقال الشيخ في موضع من التهذيب : إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به ( 2 ) . وثانيا : بالمنع من الدلالة ، فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يتوفر فيها الشعر للحج ، وهو خلال المدعى ، مع أن السؤال إنما وقع عمن حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال ، لعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه ، فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الدم بذلك على وجه العموم . وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة السند متهافتة المتن فلا يمكن الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل . قوله : ( وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ) . يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 48 / 149 ، الوسائل 9 : 8 أبواب الإحرام ب 5 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 7 : 101 .
مدارك الأحكام — صفحة 247 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث