تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا . ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ،
شرح
وأقول : إن هذا الإشكال منتف على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا يخفى . قوله : ( ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا ) . هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، والمراد بالهدي هنا هدي التمتع ، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله ( 1 ) .قوله : ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بينة واحدة ) . نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال : من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي ( 2 ) . وقد تقدم الكلام في ذلك ( 3 ) .قوله : ( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) . بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلك غير جائز عند علمائنا ، ونقل الشارح فيه الاجماع ( 4 ) ، ويدل عليه مضافا إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد
هامش
( 1 ) في ج 8 ص 15 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 80 . ( 3 ) راجع ص 192 . ( 4 ) المسالك 1 : 103 .