تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد .
شرح
سبق ( 1 ) . قوله : ( فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد ) . لا يخفى أن الحكم بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة مناف لما حكم به أولا من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض ، فإن إقامة السنتين إنما تتحقق بالدخول في الثالثة ، والأصح ما ذهب إليه ( أكثر الأصحاب ) ( 2 ) من انتقال الفرض بإقامة السنتين ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له " فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله " ( 3 ) وصحيحة عمر بن يزيد قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا ( 5 ) . ولم نقف له على مستند . نعم ورد في كثير من الروايات انتقال الفرض بإقامة ما دون السنتين ، كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : " لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا " قال ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : " إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا " قلت : من أين ؟ قال : " يخرجون من الحرم "
هامش
( 1 ) راجع ص 41 . ( 2 ) في " ض " : الأكثر . ( 3 ) التهذيب 5 : 34 / 101 و 392 / 1767 ، الاستبصار 2 : 159 / 519 ، الوسائل 8 : 191 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 34 / 102 ، الوسائل 8 : 192 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2 . ( 5 ) النهاية : 206 .