تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد .
شرح
قول العلماء كافة ( 1 ) . ويدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليه السلام : " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق " ( 2 ) . وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الاسلام فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ( 3 ) . ويدل عليه روايات كثيرة ، منهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : " عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " ( 4 ) . وما رواه الشيخ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " وأن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام " ( 5 ) . وعن شهاب ، قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : " عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " ( 6 ) . قوله : ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 747 . ( 2 ) الخصال : 175 / 233 ، الوسائل 1 : 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 . ( 3 ) المنتهى 2 : 648 . ( 4 ) الفقيه 2 : 266 / 1296 ، الوسائل 8 : 30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 6 / 15 ، الاستبصار 2 : 146 / 477 ، الوسائل 8 : 30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 13 ح 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 276 / 8 ، التهذيب 5 : 6 / 14 ، الاستبصار 2 : 146 / 476 ، الوسائل 8 : 30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2 .