وبالاستيجار للنيابة . ويتكرر بتكرر السبب .
وما خرج عن ذلك مستحب .
ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ،
سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه .
شرح
المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين . ولو لم يعطف عليه الإفساد
والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا . ولا فرق في وجوب الحج ثانيا
بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما
سيجئ بيانه إن شاء الله ( 1 ) .
قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ) .
لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا .
قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ) .
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر
الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب .
قوله : ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ،
كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ،
وكالمملوك إذا أذن له مولاه ) .
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب
فيه . ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا ، فروى ابن بابويه في
كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من حج
حجة الاسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير
حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة
هامش
( 1 ) في ج 8 ص 408 .