تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المقدمة الثانية : في الشرائط ، والنظر في : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة . القول في حجة الاسلام . وشروط وجوبها خمسة : الأول : كمال العقل ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون .
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام .
شرح
مدمن الحج " ( 1 ) قال : وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا ( 2 ) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى . ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين ، لما رواه الكليني ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر ، إنه لمحروم " ( 3 ) . وعن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : " إن لله ملكا ينادي : أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله ، إن ذلك لمحروم " ( 4 ) . قوله : ( القول في حجة الاسلام ، وشرائط وجوبها خمسة : الأول : البلوغ وكمال العقل ، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام ) . أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر : إنه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 139 / 603 ، الوسائل 8 : 90 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 13 . ( 2 ) الفقيه 2 : 139 / 604 ، الوسائل 8 : 90 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 14 . ( 3 ) الكافي 4 : 278 / 1 ، الوسائل 8 : 98 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 278 / 2 ، الوسائل 8 : 98 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 2 .