تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق . والحق أنه لا يحل إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف .
شرح
أشهرهما المنع ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت ؟ قال : " نعم ، ما لم يحرم " ( 1 ) ويمكن حمل النهي على الكراهة . قوله : ( لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق . والحق أنه لا يحل إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف ، وبدونها يحلان وينقلب حجهما عمرة ( 2 ) . وقال في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن ( 3 ) . وقال المفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) : إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد . ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه . ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 169 / 563 ، الوسائل 9 : 496 أبواب الطواف ب 83 ح 4 ، وفيهما بتفاوت يسير . ( 2 ) النهاية : 208 ، والمبسوط 1 : 311 . ( 3 ) التهذيب 5 : 44 . ( 4 ) المقنعة : 61 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : 105 .