تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ووقوعه في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك . .
شرح
بجملته ( 1 ) . ونقل عن سلار التصريح بذلك ( 2 ) . ومقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة ، وهو غير واضح ، والأخبار خالية من ذلك كله ، وقد بينا الوجه في ذلك مرارا . قوله : ( ووقوعه في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة . وقيل : وإلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك ) . اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 3 ) . وبه قال ابن الجنيد ( 4 ) . ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 5 ) . وقال المرتضى ( 6 ) وسلار ( 7 ) وابن أبي عقيل ( 8 ) : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 100 . ( 2 ) الموجود في المسالك 1 : 100 . قوله ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية الخروج ، انتهى ، ويمكن أن نكون في النسخة التي عنده من المسالك : الحج ، عوض الخروج ، كما نبه على ذلك في الحدائق 14 : 352 والجواهر 18 : 11 ، والموجود في المراسم : 104 . قوله : فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل . ( 3 ) النهاية : 207 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 260 . ( 5 ) الفقيه 2 : 274 و 277 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : 260 . ( 7 ) المراسم : 104 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف : 260 .