وشروطه أربعة : النية .
شرح
المتعة ) ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن
بالمدينة : إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي أو
أفرد أو أتمتع ؟ فقال : " في كل فضل وكل حسن " قلت : وأي ذلك أفضل ؟
فقال : " إن عليا عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله
أفضل " ( 2 ) .
ورواية عبد الملك بن عمرو : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
التمتع فقال : " تمتع " قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده
فقلت : أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج ؟ !
فقال : " أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشق علي
طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت " ( 3 ) والأخبار الواردة بذلك أكثر من
أن تحصى .
قوله : ( وشروطه أربعة : النية ) .
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة ( 4 ) .
وهو جيد ، إلا أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها ( 5 ) ، وهو مغن
عن ذكرها هنا . وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 292 / 11 ، التهذيب 5 : 30 / 92 ، الاستبصار 2 : 155 / 510 ، الوسائل 8 :
176 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 293 / 15 ، التهذيب 5 : 31 / 94 ، الاستبصار 2 : 156 / 512 ، الوسائل 8 :
180 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 18 .
( 3 ) الكافي 4 : 292 / 12 ، التهذيب 5 : 28 / 84 : الاستبصار 2 : 153 / 502 : الوسائل 8 :
179 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 10 .
( 4 ) المعتبر 2 : 781 .
( 5 ) في ص 257 .