تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : " أشهد على أبي إنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام ، فقال : حج عنه ، فإن ذلك يجزي عنه " ( 1 ) . وربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع عن الحي ، وهو مع تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر ، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فيحتمل الاجزاء كالميت ، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه ، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل ، ويحتمل قويا العدم ، لأن براءة ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا . هذا كله في الحج الواجب ، أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي والميت إجماعا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين " ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي ، كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال : " اجعلهم معك ، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم " ( 3 ) . وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 277 / 13 وفيه عامر بن عميرة ، التهذيب 5 : 404 / 1407 ، الوسائل 8 : 54 أبواب وجوب الحج ب 31 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 5 : 368 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 15 . رواه عن غياث سلطان الورى وهو مخطوط . ( 3 ) الفقيه 2 : 279 / 1369 ، الوسائل 8 : 143 أبواب النيابة في الحج ب 28 ح 6 .
مدارك الأحكام — صفحة 132 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث