وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام . وكذا لو فضل عن
النفقة لم يرجع عليه بالفاضل .
شرح
مستأنفة . والقول بلزوم الإجابة للشيخ ( 1 ) - رحمه الله - وضعفه معلوم مما
قررناه .
قوله : ( وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو
فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل ) .
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى أن ذلك
مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة ، كرواية مسمع قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منهما شئ فلم يرده
علي ، فقال : " هو له ، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى
النفقة " ( 2 ) .
ورواية محمد بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل
منها ، أيردها عليه ؟ قال : " لا هو له " ( 3 ) .
وموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز له أن ينفق منها في
غير الحج ؟ قال : " إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه
حجة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 278 .
( 2 ) التهذيب 5 : 414 / 1442 ، الوسائل 8 : 126 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 313 / 1 ، التهذيب 5 : 415 / 1443 ، الوسائل 8 : 126 أبواب النيابة في
الحج ب 10 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 313 / 2 ، التهذيب 5 : 415 / 1444 ، الوسائل 8 : 127 أبواب النيابة في
الحج ب 10 ح 3 .