ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة .
شرح
الصرورة ما يحج به نفسه " ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : " لا بأس
أن يحج الصرورة عن الصرورة " ( 2 ) .
قوله : ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ) .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير
صرورة ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر ( 3 ) ، وهو قول معظم الأصحاب .
ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ( 4 ) ، وفي
النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة ( 5 ) ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في
التهذيب ( 6 ) ، والمعتمد الأول .
لنا : أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون
نيابتها جائزة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : " تحج المرأة عن أختها وعن أخيها " وقال : " تحج
المرأة عن أبيها " ( 7 ) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 305 / 2 ، التهذيب 5 : 410 / 1427 ، الاستبصار 2 : 319 / 1131 ، الوسائل
8 : 121 أبواب النيابة في الحج ب 5 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 411 / 1429 ، الاستبصار 2 : 320 / 1133 ، الوسائل 8 : 122 أبواب النيابة
في الحج ب 6 ح 1 .
( 3 ) المعتبر 2 : 767 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 322 .
( 5 ) النهاية : 280 .
( 6 ) التهذيب 5 : 413 .
( 7 ) التهذيب 5 : 413 / 1438 ، الاستبصار 2 : 322 / 1140 ، الوسائل 8 : 124 أبواب النيابة
في الحج ب 8 ح 5 .